المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم 104 لسنة 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). ه- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي شهادة اخرى يتم احداثها بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة