المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- بكالوريوس 2- دكتور في الطب (D.M) 3- ماجستير 4- دكتوراة فلسفة (D.Ph.) ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة