المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1- بكالوريوس
2- دكتور في الطب (D.M)
3- ماجستير
4- دكتوراة فلسفة (D.Ph.)
ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026