المادة 1 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026