المادة 8 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

يتقاضى طبيب الاسنان المناوب الحد الأعلى في لائحة الأجور الطبية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة