المادة 8 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
تستوفى من الطالب رسوم المنامة ورسوم التأمين عن الفصل الدراسي في بداية الفصل ولا يرد الرسم اذا ترك الطالب المنزل خلال الفصل لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026