المادة 8 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975

تستوفى من الطالب رسوم المنامة ورسوم التأمين عن الفصل الدراسي في بداية الفصل ولا يرد الرسم اذا ترك الطالب المنزل خلال الفصل لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة