المادة 9 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:-
1- اعطاء الوصفات الطبية.
2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها 0
3- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية 0
4- فتح عيادة او مؤسسة رعاية تمريض منزلية.
ب- لا يجوز ممارسة المهنة الا في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية العامة والخاصة ومؤسسات رعاية التمريض المنزلية على ان تتم الممارسة في جميع الحالات باشراف طبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026