المادة 6 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000
أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة والمحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026