المادة 3 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد رقم 66 لسنة 2000

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة