المادة 5 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في أي من التخصصات التالية :- أ- علم الأجنة. ب- العلوم الحياتية بفروعها بما فيها الأحياء والأحياء التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية. ج- التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة. د- العلوم الطبية المخبرية. ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للحاصلين على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام التقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة شريطة توافر الخبرات العملية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة