المادة 3 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي ممن يلي ممارسة المهنة لدى مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب لغايات استكمال الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام:
1- الحاصلين على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في علم الأجنة أو أي من فروع العلوم الحياتية بما فيها الأحياء والأحياء التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية.
2- الحاصلين على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات طبية قبل صدور أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026