المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999

تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:- أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- تسترشد الجهات المختصة برأي النقابة عند دراسة تحديد الحد الادنى للاجور. ج- تقوم النقابة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والجهات التي تتعاطى الاعمال الهندسية لتحديد الحد الادنى لاعداد واختصاصات المهندسين العاملين لدى هذه الجهات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة