المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:-
أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب- تسترشد الجهات المختصة برأي النقابة عند دراسة تحديد الحد الادنى للاجور.
ج- تقوم النقابة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والجهات التي تتعاطى الاعمال الهندسية لتحديد الحد الادنى لاعداد واختصاصات المهندسين العاملين لدى هذه الجهات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026