المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:-
أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم.
ب- تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته وبيان دوره في جميع مراحل العمل الهندسي.
ج- التوظيف الأمثل للخبرات الهندسية والتقنية.
د- المساعدة على توفير الطاقات الفنية والهندسية الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الهندسية بأحدث الاساليب والاجهزة والمعدات والآلات.
ه- التوصية للوزير بتحديد الحد الادني لعدد المهندسين وخبراتهم اللازمة للعمل في منشأت القطاع الخاص التي تحتاج الى خبرات هندسية وفقاً لاحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026