المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999

تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:- أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم. ب- تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته وبيان دوره في جميع مراحل العمل الهندسي. ج- التوظيف الأمثل للخبرات الهندسية والتقنية. د- المساعدة على توفير الطاقات الفنية والهندسية الوطنية القادرة على تنفيذ المشاريع الهندسية بأحدث الاساليب والاجهزة والمعدات والآلات. ه- التوصية للوزير بتحديد الحد الادني لعدد المهندسين وخبراتهم اللازمة للعمل في منشأت القطاع الخاص التي تحتاج الى خبرات هندسية وفقاً لاحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة