المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. النقابة: نقابة المهندسين الاردنيين. القانون: قانون نقابة المهندسين. المجلس: مجلس النقابة. العضو: عضو النقابة. الشركة الهندسية: الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية المسجلة رسمياً وفق احكام قانون الشركات المعمول به ونظام المكاتب الهندسية. المتعهد او المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يلتزم تجاه صاحب العمل بتقديم مواد او تجهيز او انجاز خدمات او تنفيذ اشغال ولا يعتبر المهندس الذي يتعاقد على تقديم الدراسات او الاشراف على التنفيذ او الاستشارات متعهداً او مقاولاً. التعهد او المقاولة: الالتزام الذي يرتبط به المتعهد والجهة المتعاقدة ولا يعتبر التعاقد على الاعمال الهندسية الاستشارية كالدراسات والاشراف والاستشارات وخدمات ادارة المشاريع تعهداً او مقاولة. ممارسة المهنة: القيام باي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او أي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والبحوث واعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها الاختصاص الهندسي: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة. المسابقة: وسيلة من وسائل الحصول على أفضل الحلول الهندسية لفكرة او موضوع او مشروع هندسي عن طريق توجيه دعوة عامة او محدودة للمهندسين او المكاتب والشركات الهندسية محلياً او عربياً او دولياً. الهيئة: هيئة المكاتب والشركات الهندسية كما هي في نظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة