المادة 8 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الأردنية الرسوم التالية :- أ- (100) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الاردنية. ب- (500) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية او الشركات الأردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني. ج- (خمسة بالألف) من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية أو (500) دينار أيهما أقل:- 1- الشركات والمكاتب الأردنية باستثناء الاتعاب المتحققة عن اعمالها خارج المملكة. 2- الشركات والمكاتب غير الأردنية عن أعمالها داخل المملكة. 3-الشركات الاردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة