المادة 10 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

يلغى نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم (3) لسنة 2000. جدول مجالات ممارسة مهنة الهندسة الزراعية المجالالمحتوى الادارة و التخطيط والإشراف على الإنتاج الزراعي الانتاجوالصناعات المرتبطة به كالمسالخ والمصانع الغذائية وضبط العمليات وتصميم مراحل العمل . الادارة و العمل في تطبيق التصاميم والمخططات والمواصفات وفق الشروط الفنية وعقود العمل بما في التنفيذ ذلك المواصفات العامة المعدة من الوزارة للابنية الزراعية وغيرها من المشاريع . متابعة تنفيذ اعمال الدراسة والتصميم والتدقيق ومراقبتها لعموم المشاريع الزراعية ومشاريع الصيانة الاشرافوالتشغيل الخاصة بها والفحص والاختبار وفق الأسس الفنية التي يضعها المجلس بتنسيب من مجالس الشعب المعنية . مراجعة المخططات والمواصفات الفنية و الحسابات التدقيقللمشاريع الزراعية وشروط السلامة والمتطلبات البيئية والفنية وشروط التصميم والتأكد من صحة النتائج . متابعة أعمال التنفيذ والإشراف للمشاريع الرقابةالزراعيةومراقبتها في اثناء مراحل العمل للتأكد من توافر والتفتيشالمتطلبات القانونية والالتزام بتعليمات النقابة والتحقق من تطبيق الشروط الفنية للمشاريع الزراعية. تقديم الرأي والمشورة من ذوي الخبرات الهندسية الخبرة الزراعية في مختلف المشاريع الزراعية . إجراء العمليات الحسابية والهندسية والحلول المقترحة التصاميم سواء أكان في قطاع الأبنية الزراعية (النباتية والحيوانية) الهندسية وهندسة الحدائق وتقنيات الري وتقنيات الحصاد المائي الزراعية أم في الصناعة الزراعية . الدراسات والبحوث النظرية والميدانية والتطبيقية لحل البحثالمشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاعمال والتطويرالزراعية وتشغيلها وصيانتها وتطوير الاليات والمعدات ووسائل الانتاج لتحسين المنتج وخفض تكلفته. المحافظة على ديمومة عمل المشروع الزراعي ضمن الصيانة حدود صحة وسلامة البيئة . التحقق من سلامة المنتجات الزراعية والغذائية واجراء الاختبارات والتحاليل المخبرية المتعلقة بعناصر الانتاج الاختبار ومدخلاته والتصنيع الغذائي والموارد الطبيعية والامان الاستهلاكي للمحاصيل والمنتجات. التعليمتقديم التعليم الزراعي في المجال الأكاديمي والفني الزراعيوالتقني والمهني بمراحله المختلفة . تحديد الشروط الفنية للسلامة العامة لمواجهة الاخطار والحوادث الناتجة من الاعمال الزراعية في اثناء التنفيذ او السلامة العامة التصنيع او القيام بالعمل او التشغيل او الصيانة او اعتماد البرامج التدريبية في هذه المجالات. بيع المنتجات الزراعية وتداولها وتنمية الصادرات الزراعية تسويق الانتاج وادارة الاسواق الزراعية وخدمات مابعد الحصاد بما في الزراعي ذلك التدريج والتعقيم والتعبئة والتغليف والتخزين. تقييم الاثر تقييم الآثار المحتملة ،سلبية كانت ام ايجابية، للمشاريع البيئي الزراعية المقترحة والقائمة على البيئة الطبيعية . للمشاريع التغذيةتقديم خدمات التغذية السريرية والحميات وانشاء انظمة والتصنيعالجودة وادارتها في الصناعات الغذائية والرقابة على الغذائيعمليات إنتاج الغذاء وتداوله . خدمات الائتمان الائتمان وتقديم خدمات الارشاد الزراعي والتنمية الريفية والتوعية والتوعية الزراعية وادارة المخاطر الزراعية . والارشاد الزراعي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة