المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة