المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026