المادة 16 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026