المادة 12 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الرخص التالية:- أ- خمسة دنانير مقابل رخصة فني التغذية. ب- عشرون ديناراً مقابل رخصة اختصاصي التغذية. ج- خمسون دينارا مقابل رخصة مركز استشاري التغذية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة