المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

أ- يشترط فيمن يتولى ادارة مركز استشاري تغذية ان يكون اختصاصي تغذية وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به على النحو التالي:- 1- خمس سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى ، او 2- ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية ، او 3-سنة واحدة على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة . ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه وعليه ان يحتفظ بملف خاص لكل مراجع للمركز يتضمن ما يلي:- 1- شهادة طبية تبين حالته الصحية. 2- سجل الحمية وكميات الاغذية التي وصفت له. 3- أي بيانات اخرى تقتضيها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة