المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
يحظر على أي شخص مزاولة المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفعه البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026