المادة 18 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
على جميع المراكز القائمة ومزاولي المهنة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026