المادة 13 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:-
أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او بيعها.
ب-استعمال المواد والمستحضرات في عملية التدليك والمساج غير المجازة او ثبات عدم صلاحيتها لهذه الغاية.
ج-نشر الاعلانات او الدعاية عن المركز او المرخص له بمزاولة المهنة بأي وسيلة كانت الا بموافقة مسبقة من الوزارة .
د-استخدام اجهزة رقابة وتصوير وتسجيل فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ه- استخدام أي وسيلة اقفال على الابواب الداخلية للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026