المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- ان يكون متفرغا لادارة المركز. ب-لا يجوز للمركز استخدام أي عامل لمزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص وفق احكام هذا النظام. ج- على كل مركز تنظيم ملفات للمراجعين يرفق بها تقرير طبي صادر عن طبيب مرخص لكل مراجع يفيد بأن حالته الصحية تسمح بتقديم خدمة التدليك والمساج له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة