المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة
(6) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية وإرفاق الوثائق اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026