المادة 6 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ورثته الشرعيين حسب حصصهم الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026