المادة 6 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ورثته الشرعيين حسب حصصهم الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك