المادة 6 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019
أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك الحكومة أو البلديات أو أمانة عمان.
ب- اذا كان المستملك من غير الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل إجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- تعتبر المكافآت المدفوعة بمقتضى أحكام هذا النظام من المصاريف والنفقات في الدعوى ويتحملها الطرف الخاسر لها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026