المادة 3 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019
أ- تصرف لكل قاض مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه .
ب- تصرف لكل ممثل من ممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة مكافأة مقدارها (20) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه.
ج- تصرف لكاتب المحكمة مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026