المادة 3 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019

أ- تصرف لكل قاض مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه . ب- تصرف لكل ممثل من ممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة مكافأة مقدارها (20) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه. ج- تصرف لكاتب المحكمة مكافأة مقدارها (10) دنانير عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة