المادة 1 من نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية رقم 15 لسنة 1996
يسمى هذا النظام- نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنه 1996 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة