المادة 1 من نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية رقم 15 لسنة 1996

يسمى هذا النظام- نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنه 1996 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة