المادة 3 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:- 1-الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها. 2-الفئة (ب) مكاتب السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات. 3-الفئة (ج) مكاتب السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة البنكية المقدمة منها:- أ- تنظيم برامج الرحلات السياحية الصادرة وبيعها بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط. ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط. ج-تنظيم رحلات الحج والعمرة وتسييرها بما في ذلك بيع تذاكر الطيران ضمن هذا البرنامج فقط. 4-الفئة (د) مكاتب السياحة الداخلية: تتولى تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط. ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة التصنيف الجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة