المادة 17 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك