المادة 14 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026