المادة 4 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
يشترط في من يفوض بالتفتيش على العمل مايلي:
1- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد اشترك في دورة تدريبية واحدة على الاقل وفقا للبرنامج الذي تضعه الوزارة.
3- ان يكون قد تدرب ميدانيا على اعمال التفتيش لمدة ستة اشهر بموافقة مفتش عمل.
ب- يزود مفتش العمل ببطاقة خاصة وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026