المادة 4 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996

يشترط في من يفوض بالتفتيش على العمل مايلي: 1- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد اشترك في دورة تدريبية واحدة على الاقل وفقا للبرنامج الذي تضعه الوزارة. 3- ان يكون قد تدرب ميدانيا على اعمال التفتيش لمدة ستة اشهر بموافقة مفتش عمل. ب- يزود مفتش العمل ببطاقة خاصة وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة