المادة 29 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان (التحريري والشفوي) وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026