المادة 27 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بمهنة المحاماة أو التدريب توافق عليه اللجنة العلمية، على أن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة