المادة 25 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
لا يجوز للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب أو أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه محاميا بلوحة إعلانات أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص، ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة وإذا كان قد انتقل إلى سجل المحامين الأساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026