المادة 23 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يلتزم المحامي المتدرب بالدوام في المعهد وإذا تغيب دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ما نسبته (25%) من أيام الدوام يشطب نهائيا من سجل المحامين المتدربين ولا يحق له طلب إعادة تسجيله متدربا بتقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنة من تاريخ الشطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026