المادة 19 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
إذا اجتاز طالب التسجيل امتحان القبول يصدر المجلس قراره بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويلحق بالمعهد خلال شهري نيسان وتشرين أول من العام ذاته، وعليه أن يلتحق بمكتب أستاذه عند ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026