المادة 19 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

إذا اجتاز طالب التسجيل امتحان القبول يصدر المجلس قراره بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويلحق بالمعهد خلال شهري نيسان وتشرين أول من العام ذاته، وعليه أن يلتحق بمكتب أستاذه عند ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة