المادة 16 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
على طالب التدريب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً به الأوراق والبيانات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال شهري شباط و آب من كل عام وينظر في الطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة التقديم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026