المادة 30 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
وأي تعليمات يصدرها المجلس.
ب- للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط ومتطلبات التدريب على
المهنة ويقدم الطلب إلى المجلس مرفقاً به شهادة من أستاذه بإتمام تلك الشروط والمتطلبات بكفاءة.
ج- للمجلس التحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين
الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب
الأصلية، وينظر المجلس بعد انتهائها في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره بالموافقة أو الرفض.
د- على المحامي المتدرب الذي صدر قرار بنقله إلى سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين التالية أمام وزير العدل وبحضور النقيب أو
عضوين من المجلس: -
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة
المحاماة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها).
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين