المادة 22 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- يقضي المتدرب مدة سنة في المعهد، وبعد اجتياز الامتحان التحريري في المساقات التدريبية التي يحددها مجلس الإدارة يتابع تدريبه العملي
لدى مكتب أحد المحامين الأساتذة الذي قرر المجلس قيده على اسمه.
ب - يخضع المحامي المتدرب في نهاية مدة التدريب لامتحان شفوي في المساقات التدريبية التي يحددها مجلس الإدارة.
ج- يعقد الامتحان التحريري والشفوي للمحامين المتدربين في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة وفقا لأحكام التدريب وشروطه المنصوص عليها
في هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس.
د- تتولى شؤون الامتحانات وتشرف عليها وتقيم نتائجها لجنة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من
المحامين الأساتذة ممن أمضوا مدة ثلاثين سنة في مزاولة مهنة المحاماة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الإدارة قبل إجراء الامتحان في كل مرة.
هـ- يكون موضوع الامتحان التحريري والشفوي في نطاق البرنامج الذي يضعه مجلس الإدارة.
و- يكون للامتحان (50) علامة يخصص منها (25) علامة للامتحان التحريري و (25) علامة للامتحان الشفوي، ويعتبر المحامي المتدرب
ناجحاً في الامتحان إذا حصل على (15) علامة على الأقل في الامتحان التحريري و (15) علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.
ز- تقدم لجنة الامتحان تقريراً بنتائج الامتحان إلى مجلس الإدارة وتعتبر هذه النتائج نهائية بعد اعتمادها منه.
ح- للمجلس أن يسمح للمحامي المتدرب الذي اجتاز الامتحان التحريري بأن يترافع تحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه أمام محاكم الصلح
والبداية.
ط- إذا لم ينجح المتدرب في الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لثلاث مرات يشطب اسمه من سجل المحامين المتدربين ويحق له تقديم
طلب للتسجيل مجددا بعد مرور سنتين على قرار شطبه.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين