المادة 20 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- يشترط في المحامي الذي يتولى التدريب على المهنة أن يكون محاميا أستاذا مزاولا للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل قاضيا قبل
تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين مدة لا تقل عن هذه المدة.
ب- لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول أكثر من محامٍ متدرب واحدٍ على اسمه وتحت إشرافه.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فللمجلس أن يلحقه بمكتب أحد
المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً يقبله المجلس.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين