المادة 15 من نظام معهد تدريب المحامين
أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء أو أشغل منصبا قضائيا في القوات
المسلحة الأردنية /الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين.
ب-1- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية
أو مدع عام في الأمن العام أو المخابرات العامة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
2- إذا كانت خدمة المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة مدة لا تقل عن سنتين فيعفون من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة
لهذه الغاية.
ج- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من: -
1- عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة
مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
2- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في
الحقوق.
3- يلتزم الأشخاص المشار اليهم في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بمتطلبات التدريب على المهنة الواردة في هذا النظام.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين