المادة 10 من نظام معهد تدريب المحامين
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من النقيب مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون النقيب من بينهم،
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة