المادة 15 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
يدفع للطالب خلال مدة دراسة في المعهد مبلغ شهري مقطوع يحددة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبر المبالغ التي تدفع للطالب بمقتضى احكام هذه الماده من التكاليف التي تسترد منه او من كفيله اذا فصل من المعهد او اخل بشروط المعهد او بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026