المادة 32 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

للمدير تكليف العاملين على تنفيذ المشاريع من اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين بساعات عمل اضافية تحدد وفق حاجة المشروع دون التقيد بالساعات المحددة في انظمة الجامعة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك