المادة 32 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
للمدير تكليف العاملين على تنفيذ المشاريع من اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين بساعات عمل اضافية تحدد وفق حاجة المشروع دون التقيد بالساعات المحددة في انظمة الجامعة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026