المادة 10 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يتولى المجلس تنظيم الشؤون الاكاديمية والعلمية والتطبيقية واقتراح السياسة العلمية والتطبيقية للمعهد بالاضافة الى المسؤوليات التالية:-
أ-التنسيق بين الاقسام الاكاديمية في المعهد.
ب-التنسيب بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في المعهد وتثبيتهم ونقلهم وترقيتهم واجازاتهم وانتدابهم واعارتهم وايفادهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقا لاحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها المدير ورفعها الى المجلس الاعلى لاقرارها.
د- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجلس الاعلى بشأنها.
ه- تقييم مستوى الاداء العلمي والتدريسي لاعضاء هيئة التدريس.
و- تشكيل الوفود واللجان التي تعمل على نشر رسالة المعهد واهدافه وغاياته ، وله في سبيل ذلك الاستعانة بالهيئات الاكاديمية وغيرها داخل المملكة او خارجها بما في ذلك اقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والمشاريع البحثية والدصرافحسةا 4 تمن 12 والرحلات العلمية.
ز- التنسيب لمجلس عمداء الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات لمختلف المراحل الدراسية في المعهد.
ح- التوصية الى المجلس الاعلى بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والمراكز العلمية ودمجها والغائها.
ط- الاشراف على تنظيم الدراسة في المعهد والتنسيق بين الاقسام والمراكز وانشطتها العلمية والاجتماعية.
ي- تنظيم اجراءات الامتحانات في المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة لاعتمادها .
ك- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في المعهد وتشجيعه.
ل- اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام الاكاديمية من بين المقبولين في المعهد.
م- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات عليه بناء على تنسيب المدير.
ن- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية ورفعها الى المجلس الاعلى.
س- التوصية الى المجلس الاعلى بشأن برامج التعاون العلمي والاكاديمي بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية ذات الانشطة المماثلة لعمل المعهد.
ع- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المعهد والتوصية للمجلس الاعلى بشأنها.
ف- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تنص عليها التعليمات المعمول بها في المعهد.
ص- أي امور اخرى يعرضها عليه المجلس الاعلى او رئيس المجلس مما لها علاقة بأهداف واعمال المعهد والعاملين فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026