المادة 9 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

أ- يتخذ المجلس قراراته باغلبية الاصوات ، ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات . ب- عند غياب الرئيس عن حضور الجلسات يقوم مقامه نائب الرئيس ويناط به جميع صلاحيات الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك