المادة 9 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
أ- يتخذ المجلس قراراته باغلبية الاصوات ، ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات .
ب- عند غياب الرئيس عن حضور الجلسات يقوم مقامه نائب الرئيس ويناط به جميع صلاحيات الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026