المادة 6 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

يتألف مجلس ادارة المعهد الاردني من : 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً 2- امين عام مجلس الاعمار نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 4- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 5- وكيل وزارة الصحة عضواً 7- عميد كلية الاداب بالجامعة الاردنية عضواً 8- امين عام مؤسسة رعاية الشباب عضواً 9- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً 10- غرفة صناعة عمان عضواً 11- امين عام اتحاد نقابات العمال عضواً 12- امانة العاصمة يجوز لمجلس الادارة دعوة الاشخاص ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك