المادة 20 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
يمنح الطالب الذي يتم الدراسة بنجاح في المعهد دبلوم الخدمة الاجتماعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026