المادة 15 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

مدير المعهد المادة 15- يشترط فيمن يعين مديرا ان يكون مجازا بدرجة ماجستير في العلوم الاجتماعية او ان يكون قد انهى دراسة الماجستير في علم الخدمة الاجتماعية وله خبرة كافية في هذه المجالات تقبل بها لجنة الادارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك